المقريزي

80

إمتاع الأسماع

وفيها زيادة يجب قبولها والعمل بها لنقل العدول لها ، وليس تقصير من قصر عن حفظ ذلك وإتقانه والإتيان به بحجة ، وإنما الحجة في شهادة من شهد لا في قول من قصر وأجمل واختصر ، على أن هذه الآثار منقطعة ، وإنما ذكرناها لما وصفنا ، ولأن فيها أن الصلاة فرضت في الحضر أربعا لا ركعتين على خلاف ما زعمت عائشة ، وقال بذلك جماعة ، وردوا حديث عائشة رضي الله عنها ، وإن كان إسناده صحيحا لضروب من الأعمال ، والله سبحانه وتعالى الموفق بمنه وكرمه . * * *